السيد الخوئي

121

كتاب النكاح

وكذا يجوز أن ينكحه إياها ( 1 ) . والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل ( 2 ) . كما أن الأقوى كفاية أن يقول له : ( أنكحتك فلانة ) ، ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد ( 3 )